الشهيد الثاني
373
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
مال أصلا ( ففي مال الأب ( 1 ) ) ، ولو ملك ( 2 ) مقدار بعضه فهو ( 3 ) في ماله ، والباقي على الأب ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وهو يشعر بالاتفاق عليه ، ثم اختار أن ذلك ( 4 ) مع عدم شرط كونه ( 5 ) على الولد مطلقا ، أو كونه ( 6 ) عليه مطلقا ، وإلا ( 7 ) كان على الولد في الأول ( 8 ) ، وعليه ( 9 ) في الثاني ( 10 ) مطلقا ( 11 )